أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها، فيحب أن لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب. قيل له: إن الأمر وإن كان على ما ذكر تموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتمونا. أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيها الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا ذلك لنا وسوغوا التصرف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عمارة عن الحارث بن مغيرة البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم؟! وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدينا فيبلغ الشاهد الغائب (1). وعنه عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل. (2) وما رواه محمد ابن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن يزيد عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال:
طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من ألفي لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. (3) وما رواه محمد