ظهوره، ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى. ومنها قول الشيخ (1) والعلامة (2): إلا ما أحييت بعد مواتها فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره.
أقول: لا يجب على الإمام تقريرها في يدها لأنها ملكه وهو مخير في وضع من شاء عليها وأحيا المحيي إن أفاد ملكا لم يجز رفع يده وإلا جاز مطلقا، نعم يستحب ذلك للإمام، فإن أراد الاستحباب فلا بحث فيه إلا أنهما قالا: فإن أبى كان للإمام نزعها. وظاهر ذلك أنه إن لم يأت لم يكن له النزع عملا بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين. وقولهما سابقا " أولى " لا يدل على الاستحباب لأن أولوية اليد قد تفيد الوجوب كما في أولوية المحجر. هذا مما يتعلق بكلام التحرير الذي نسخه المؤلف في رسالته، (3) أما ما قال العلامة رحمه الله في مختلفه (4) فهذه عبارته: مسألة: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، فإن تركوا عمارتها يقبلها الإمام ممن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها وأعطى المتقبل حصة وما يبقى فهو متروك لصالح المسلمين في بيت مالهم.
قاله الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح، وقال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين أمرها إلى الإمام. (5) وقال ابن البراج: (6) وإن تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع الإسلام يقبلها الإمام عليه السلام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها بعد إخراج مؤونة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذ بقي خمسة أوسق أو أكثر من