السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٣٨
الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله.
أقول: إلى هنا كلام التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي ذكرها في آخر فصول كتاب الزكاة (1). ولا يخفى أن المؤلف قد أخذها بعينها ويتعلق بها فوائد:
(منها) أن الشيخ والعلامة اقتصرا على قول وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت مدة القبالة، وزاد المؤلف " أو اقتضت المصلحة ذلك " وظاهره أن اقتضاء المصلحة يتخير النقل قبل انقضاء المدة وهو غلط، لأن الإمام يجب عليه إلا الوفاء بما عاقد عليه إذا كان مصلحة حينئذ وهو لا ينقل إلا ذلك.
(ومنها) قول العلامة رحمه الله: (2) ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع. قلت: خالف في ذلك التقي محتجا بأنه قد ثبت في الأرض فإذا بيت فلا ضمان. وأجاب العلامة بأنها جزية على المالك متعلقة بشئ من ماله فإذا خرج منه المال استقرت في ذمته كالدين الذي عليه رهن. والمشهور ما قاله العلامة.
(ومنها) قول الشيخ (3) وتبعه العلامة (4) أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما مما لا يزرع فاستحدثت مزارع. قلت: هذا القيد أعني الإحياء والاستحداث - ليس بشئ لأن الموات التي لا مالك لها والآجام للإمام أحييت واستحدثت أم لا، بل القيد لا يخلو من نظر لأن الإحياء والاستحداث إن كان للإمام فهو ليس بشرط لأنه مالك قبله، وإن كان من غيره أمكن القول بأن ذلك الغير يملكها لأن الموات يملكها المحيي على وجه، وقد يحمل على الإحياء مع

(١) المبسوط في فقه الإمامية ج ١ ص ٢٦٣ كتاب الزكاة.
(٢) تحرير الأحكام ج ١ كتاب الجهاد ص ١٤٢ الطبعة الحجرية " في ضمن القسم الثالث من أقسام الأرضين ".
(٣) المبسوط في فقه الإمامية ج ٢ ص ٢٩ كتاب الجهاد - ط الحيدرية طهران.
(٤) تحرير الأحكام ج ١ ص ١٤٢ كتاب الجهاد - ط الحجرية.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124