الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره.
وقال في كتاب إحياء الموات: (1) والبلاد على ضربين: بلاد الإسلام وبلاد الشرك، فبلاد الإسلام على ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه.. الخ، وأما الغامر على ضربين: غامر لم يجر عليه ملك مسلم، وغامر جرى عليه ملك مسلم.. إلخ. وأما بلاد الشرك فعلى ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله، وكذلك كل مكان به صلاح العامر من الغامر، فإن صاحب الغامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد المسلمين، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة، وأما الغامر فعلى ضربين.
وقال ابن إدريس في السرائر: (2) باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه بالبيع والشراء وما لا يصح. الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا.. إلخ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية.. إلخ، والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها.. إلخ ثم قاله: والبلاد على ضربين.. وساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط.
وقال العلامة في الإرشاد: (3) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة.. إلخ ثم قال سياقة: لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة، ونحو ذلك قال في القواعد (4) وقال المحقق في الشرائع (5) وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها