باب الجهاد يذكرون للأراضي أقساما أربعة: المفتوحة عنوة، وأرض الصلح، والتي أسلم أهلها عليها طوعا، والأنفال، فقسمته هنا الأراضي في الأصل على قسمين: أحدهما أرض بلاد الإسلام، وثانيهما ما ليس كذلك، وهو أربعة عن التحقيق بمعزل، فإن أرض الإسلام لا يخلو إما أن يكون ما أسلم أهلها عليها طوعا أو ما قابل بلاد الشرك، وما قابل بلاد الشرك ينقسم إلى المفتوح عنوة وما أسلم أهلها عليها طوعا وغيرهما. وليت شعري كيف جعل أرض بلاد الإسلام قسما يقابل الأربعة؟ وكيف حصر ما ليس أرض بلاد الإسلام في الأربعة المذكورة؟
ثم ليت شعري كيف جعل القسم الذي هو أرض بلاد الإسلام ليس من محل البحث المقصود؟ فليت شعري ما المقصود بالبحث حتى لا يكون منه؟ ومن أي وجه اختص ما سواء بأنه المقصود بالبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه؟ ويمكن الجواب بأن هذا من. مخترعات اجتهاده ومعناه في نفسه ويظهر بعد السؤال عنه، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
تنبيه وإيقاظ: إن كنت في شك مما أشرنا إليك فاستمع لما يتلى عليك:
قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: (1) فصل: في حكم أراضي الزكاة وغيرها، الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية، (2) فضرب منها يسلم أهلها عليها.. إلخ، والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية.. إلخ، والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها أو كانت مواتا.. إلخ. وإنما لم نذكر تتمة كلامه في الأرضين لعدم تعلق غرضنا به، ولأن نحوه آت في كلام التحرير (3)