السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٢٥
فعل عدم الاشتراط يجوز وإن أخذ من الشيعي، وعلى الاشتراط لا يجوز. وظاهر الأصحاب عدم الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل ولعل الأقرب الاشتراط، وربما كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين دلالة عليه حيث قال عليه السلام " فاتق أموال الشيعة " (1) ولا يشكل هذا بضمان المعتقد الزكاة وإن دفع إلى من يعتقد أنه إمام لأنه إذا استبصر يضمن، فإن (وإن ظ) كان دفع إلى فريقه مع جواز تصرف من دفع إليه والابتياع منه قطعا، ولو اخترنا العموم بحيث يشمل الحكم للشيعة فالوجه سقوط الزكاة مثلا عن الشيعي بأخذه، ويكون ذلك رخصة بسبب شبهة مذهب المخالف ودفعا للضرورة عن الشيعي بالإعادة، وكأني بعديم نظر وقليل فكر لا ينعم المطالعة والتدبر يتلقى هذا الجمع لالتزامه التقليد وعدم معرفته بدقائق الشريعة بالإنكار ويظن أنه تخصيص من غير مخصص فيقول الكلام عام فلا وجه للتخصيص. وقد تقرر أن العقل قد يخصص، فإذا تحقق ما لا يتمشى على قواعد العقل والشرع إلا بالمخصص وجب، ومن حمله على العموم فهو لأخذه ما طفح على الماء من غير أن يريب إلى ما في وسطه فضلا عن قعره مع أن ما ذكرناه قد ينبه له من بعض العبارات للفضلاء المحققين كقول العلامة في المنتهى: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه بسلطان الجور بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم وما يأخذه من حق الأرض باسم الخراج وما يأخذه بشبهة المقاسمة. فذكره الشبهة (2) فيه إشارة إلى ما ذكرناه، وفي الكلام الذي ذكرناه عن الشيخ في الخلاف وكلام الشافعي (3) فيه دلالة أيضا، بل أقول:
إن في كل عبارات الأصحاب دلالة من حيث أن الأخذ من الأنعام والغلات ولو من الأراضي التي أسلم أهلها عليها كما يقتضيه إطلاق العبارة، والاتفاق

(١) تهذيب الأحكام - ج ٦ ص ٣٣٥ حديث: ٤٨ / ٩٢٧ - باب ٩٣ في المكاسب " أخبار الولاية ".
(٢) منتهى المطلب ج ٢ ص ١٠٢٧ كتاب التجارة مع اختلاف يسير الطبعة الحجرية.
(٣) الخلاف ج ١ ص ٢٨١ مسألة 31 كتاب الزكاة " ط: اسماعيليان ".
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124