المرأة أن لا تلد، وشوم الفرس أن لا يغزى عليها والواو في الشؤم همزة ولكنها خففت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف، حتى لم ينطق بها مهموزة. والشوم ضد اليمن، يقال: تشأمت بالشئ وتيمنت به (1) (انتهى) وقيل: شوم المرأة غلاء مهرها وسوء خلقها، وقال الخطابي من العامة: هو مستثنى من الطيرة، أي هي منهية إلا في الثلاثة فليفارقها. وقال الطيبي: ليس هو من باب التطير، بل إرشاد بأن من يكره واحدا من الثلاثة يفارقها، ولذا جعل منه فرضا يقول إن يكن الطيرة (انتهى).
وأقول: هذا الأخير أظهر، وورد الخبر في أخبارنا أيضا كما سيأتي في كتاب النكاح إن شاء الله.
(ولا صفر) قال في النهاية: كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال له (الصفر) تصيب الانسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدي، فأبطل الاسلام ذلك وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله (2) (انتهى) وقيل: هو الشهر المعروف، زعموا أنه تكثر فيه الدواهي والفتن، فنفاه الشارع، ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير، بقرينة أنه عليه السلام لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد، و الظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير، ويظهر من بعض الأخبار كراهته.
(ولارضاع بعد [فصال) وفي سائر الروايات (بعد] فطام) أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد، أي بعد الحولين فلا ينشر الحرمة. (ولا تعرب بعد هجرة) أي لا يجوز اللحوق بالاعراب وترك الهجرة بعدها، وعد في كثير من الاخبار من الكبائر. (ولا صمت يوما إلى الليل) أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة، فإنه منسوخ في هذا