17 - الكافي: علي رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال:
فما منعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن، ويكتسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها، وإن كانت حلالا، وللناس أقدار ومراتب، يرفعون أقدارهم، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة:
واحدة بواحدة، وسهمك أنفذ، ثم قال له: يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاءت بنسخها، فقال له أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية، وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة.
فقال أبو جعفر عليه السلام: قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب، ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا (1).
18 - الكافي: الحسين بن محمد، عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط، قال: فقال له ابن أبي ليلى: إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل، حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟ قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر في المرأة لا يكون على ركبها شعر، أيكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه، عن