والجسم] (1)، وقال: [ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم] (2)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل يذهب أمرهم سفالا (3) حتى يرجعوا إلى ما تركوا، فأما (4) الولاية فهي (5) غير الامارة، والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم أنهم سلموا علي بإمرة المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الحجة عليهم وعليك خاصة وعلى هذا معك - يعني الزبير - وعلى الأمة رأسا، وعلى هذا (6) سعد وابن عوف وخليفتكم هذا القائم - يعني عثمان - فإنا معشر الشورى الستة (7) أحياء كلنا إن جعلني عمر بن الخطاب في الشورى إن كان قد صدق هو (8) وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله، أجعلنا شورى في الخلافة أو (9) في غيرها؟ فإن زعمتم أنه جعلها (10) شورى في غير الامارة فليس لعثمان إمارة، وإنما أمرنا أن نتشاور في غيرها، وإن كانت الشورى فيها فلم أدخلني فيكم، فهلا أخرجني وقد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج أهل بيته من الخلافة، وأخبر أنه ليس لهم فيها نصيب؟!. ولم قال عمر حين دعانا رجلا رجلا، فقال (11) لعبد الله ابنه -
(٤١٨)