وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة. وقد اعترف قاضي القضاة (1) وابن أبي الحديد (2) وسائر من تصدى للجواب عنه بصحته.
وقد حكى في كشف الغمة (3) من مناقب الخوارزمي (4) مرفوعا عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة (5) قد زنت، فأراد أن يرجمها، فقال له علي عليه السلام: يا عمر (6)! أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله!. قال:
وما قال؟. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام حتى يدرك (7)، وعن النائم حتى يستيقظ. قال:
فخلى عنها.
وحكى في الطرائف (8)، عن أحمد، بن حنبل في مسنده (9)، عن الحسن، مثله. قال: وذكر احمد في مسنده، عن سعيد بن المسيب، قال: كان يتعوذ بالله