وقوله: إن الخطأ في ذلك لا يعظم فيمنع من صحة الإمامة... اقتراح (1) بغير حجة، لأنه إذا اعترف بالخطأ فلا (2) سبيل للقطع (3) على أنه صغير. انتهى كلامه قدس سره.
أقول: ويرد على ما ذكره من أن الامر في حد المجنون مقام الاشتباه فلا طعن في جهل عمر به، وإن يرجع فيه إلى غيره.. أنه لو كانت الشبهة لعمر ما ذكره، لكانت القصة دليلا على جهله من وجه آخر، وهو أنه إذا زعم عمر أن رفع القلم إنما يستلزم زوال التكليف دون إجراء الحكم (4) - كما صرح به - كيف يكون تذكير أمير المؤمنين عليه السلام إياه بالحديث النبوي دافعا للشبهة، وإنما النزاع حينئذ في دلالة الخبر على عدم جواز إجراء الحد عليه، فرجوع عمر عند سماعه عما زعمه دليل واضح على غاية جهله، فإن ذكر الرواية حينئذ ليس إلا من قبيل إعادة المدعي.
ثم اعلم أن الظاهر من كلام القاضي وغيره في هذا المقام عدم تجويز الخطأ الفاحش على الامام وإن جوزوا عليه الخطأ في الاجتهاد، ولعلهم لم يجوز ذلك لكونه كاشفا عن عدم أهلية صاحبه (5) للاجتهاد، إذ ليس أهلية الاجتهاد غالبا مما يقوم عليه دليل سوى الآثار الدالة عليها، وظاهر أن الأوهام الفاضحة كاشفة عن عدم تلك الأهلية، فهي معارضة لما يستدل به عليها، ولذا تشبث القاضي في مقام الجواب بكون الامر في رجم المجنونة مشتبها، واستند إلى عدم دلالة قوله عليه السلام: رفع القلم عن المجنون.. على عدم إجراء الحكم، إذ يمكن أن يكون المراد به زوال التكليف فقط، وقد عرفت أن ذلك لا يصلح منشأ للاشتباه، لكون