يكون خطيئة وإن صغرت.
وأورد عليه السيد المرتضى (1) رضوان الله عليه بأنه: لو كان الامر على ما ظنه (2) لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول (3): هي حامل، ولا يقول له: إن كان لك عليها سبيل (4) فلا سبيل لك على ما في بطنها، لان ذلك (5) قول من عنده أنه يرجمها مع العلم بحالها (6)، وأقل ما يجب - لو كان الامر كما ظنه (7) - أن يقول لمعاذ: ما ذهب علي (8) أن الحامل لا ترجم، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه - مع شدة الحاجة إليه - دليل على صحة قولنا، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم، فإذا علم انتفاؤه (9) أمر بالرجم، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة (10)، وادعى أنهما (11) صغيرة، و (12) من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل (13) في غير الأنبياء عليهم السلام أن معصيته بعينها صغيرة.