إجراء (1) الحكم عليهم، وما هذه (2) حاله لا يمتنع أن يكون مشتبها فيرجع فيه إلى غيره، فلا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الإمامة.
وأورد عليه السيد المرتضى (3) رضوان الله عليه: بأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين عليه السلام: أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق؟! بل كان يقول له بدلا عن (4) ذلك: هي مجنونة، وكان (5) ينبغي أن يكون عمر لما سمع من التنبيه له على ما يقتضي الاعتقاد فيه أنه أمر برجمها مع العلم بجنونها، يقول متبرئا من (6) الشبهة: ما علمت بجنونها، ولست ممن يذهب عليه أن المجنون لا يرجم، فلما رأيناه استعظم ما أمر به وقال (7): لولا علي لهلك عمر.. دلنا (8) على أنه كان تأثم وتحرج بوقوع الامر بالرجم، وأنه مما لا يجوز ولا يحل (9)، وإلا فلا معنى لهذا الكلام.
وأما ما ذكره من الغم الذي كان يلحقه.. فأي غم يلحقه (10) إذا فعل ما له أن يفعله، ولم يكن منه تفريط ولا تقصير (11)؟. لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به، وكانت المسألة عن حالها والبحث لا يجبان عليه، فأي وجه لتأمله (12) وتوجع