وقال في جامع الأصول (1) في قوله (2): نوليك ما توليت.. أي نكلك إلى ما قلت، ونرد إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به.
فإذا وقفت على هذه الأخبار التي لا يتطرق للمخالفين فيها سبيل إلى الانكار فنقول:
لا تخلو الحال من أن يكون عمر حين أمر السائل بترك الصلاة لفقدان الماء وعدم إذعانه لقول عمار، وقوله: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء.. عالما بشرعية التيمم ووجوب الصلاة على فاقد الماء، متذكرا للآية وأمر النبي صلى الله عليه وآله أو جاهلا بذلك غير متذكر للكتاب والسنة.
فإن كان الأول - كما هو الظاهر - كان إنكاره التيمم ردا صريحا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وليس تخصيصا أو تقييدا للنص بالاجتهاد، بل رفعا لحكمه رأسا لظن استلزامه الفساد، وهو إسناد للامر بالقبيح إلى الله عز وجل وتجهيل له، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وذلك كفر صريح.
وإن كان الثاني، كان ذلك دليلا واضحا على غاية جهله وعدم صلوحه للإمامة، فإن من لم يعلم - في أزيد من عشرين سنة - مثل هذا الحكم الذي تعم بلواه ولا يخفى على العوام، وكان مصرحا به في موضعين من كتاب الله عز وجل، ولعله لعلمه تعالى بإنكار هذا اللعين كرره في الكتاب المبين وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في غير موطن، كما يظهر بالرجوع إلى رواياتهم المنقولة في جامع الأصول وسائر كتبهم، واستمر عليه عمل الأمة في تلك المدة مع تكرر وقوعه، كيف يكون أهلا للإمامة صالحا للرئاسة العامة؟! لا سيما وفي القوم صادق مصدق يقول: سلوني قبل أن تفقدوني (3) فلانا بطرق السماء أعلم مني بطرق