فأما إقراره بالهلاك لولا تنبيه معاذ.. فهو يقتضي التفخيم والتعظيم (1) لشأن الفعل، ولا يليق ذلك إلا بالتقصير الواقع، إما في الامر برجمها مع العلم بأنها حامل، أو ترك البحث عن ذلك والمسألة عنه، وأي لوم (2) في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك عن تفريط ولا تقصير. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
ومما يؤيده (3) هذه القصة، ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله في الارشاد (4) أنه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هب أن لك سبيلا عليها، أي سبيل لك على ما في (5) بطنها؟! والله تعالى يقول: * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (6). فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن (7).