يغشى امرأته. قال: كره أن يحل الرجل من عمرته ثم يأتي النساء، ثم يهل بالحج (1).
وقال في النهاية (2) في الاعراس: ومنه حديث عمر نهى عن متعة الحج، وقال: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فعله ولكن (3) كرهت أن يظلوا بها معرسين - أي ملمين بنسائهم -.
وروى في جامع الأصول (4)، عن الترمذي (5)، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان (6) أبي ينهى عنها وصنعها (7) رسول الله صلى الله عليه [وآله]، أمر (8) أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله]؟!. فقال الرجل: بل أمر رسول الله (ص)، فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] (9).