بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٢٤
يغشى امرأته. قال: كره أن يحل الرجل من عمرته ثم يأتي النساء، ثم يهل بالحج (1).
وقال في النهاية (2) في الاعراس: ومنه حديث عمر نهى عن متعة الحج، وقال: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فعله ولكن (3) كرهت أن يظلوا بها معرسين - أي ملمين بنسائهم -.
وروى في جامع الأصول (4)، عن الترمذي (5)، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان (6) أبي ينهى عنها وصنعها (7) رسول الله صلى الله عليه [وآله]، أمر (8) أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله]؟!. فقال الرجل: بل أمر رسول الله (ص)، فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] (9).

(١) وانظر: الفائق ٢ / ١٣٦، وجمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه ٣ / ٣٢ نقلا عن جمهرة من الحفاظ.
(٢) النهاية ٣ / ٢٠٦، ونظيره في لسان العرب ٦ / ١٣٥.
(٣) في المصدر: ولكني - بالياء -.
(٤) جامع الأصول ٣ / ١١٥ - ١١٦ حديث ١٤٠١، وأورده القرطبي في تفسيره ٢ / ٣٦٥ نقلا عن الدارقطني.
(٥) سنن الترمذي ١ / ١٥٧ كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث ٨٢٤، ثم قال: وإسناده صحيح، وجاء في زاد المعاد لابن القيم ١ / ١٩٤، وشرح المواهب للزرقاني ٢ / ٢٥٢، ومجمع الزوائد ١ / ١٥٨، وذكره بصورتين البيهقي في سننه ٥ / ٢١، وقال في الآخر: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟!.
(٦) لا توجد: كان، في (س).
(٧) الظاهر أن الكلمة في (س): وضعها. وفي المصدر: نهى عنها.
(٨) في المصدر: أأمر.
(٩) وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٩٥ وفي ذيله: أفرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر؟!.
وبعد تلك النصوص التي سلفت وتأتي عن صاحب الرسالة صلوات الله عليه وآله وسلم نجد هناك نصوصا مستفيضة عن عبد الله بن عمر تحكي نهي أبيه عنها، نظير قوله: افصلوا بين حجكم وعمرتكم.. اجعلوا الحج في أشهر الحج.. اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج.. أتم للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحج وغيرها، كما في موطأ مالك ١ / ٢٥٢، وسنن البيهقي ٥ / ٥، وتيسير الوصول ١ / ٢٧٩، والدر المنثور ١ / 218، وغيرها من المصادر.
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691