للرسول صلى الله عليه وآله في السفر والحضر - حتى كانوا يداومون على منكر شنيع يرى عمر رجم من ارتكبه، كما رواه مالك في الموطأ (1).
وبالجملة، دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفى على مثل جابر وابن مسعود وابن عباس وأضرابهم، بل على أكثر الصحابة - على ما هو الظاهر من قول جابر: كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر - دعوى واضح الفساد.
الثالث: إن الرواية المشهورة بين الفريقين من أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] و (2) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (3).. صريحة في دوام الحكم بحلها إلى ذلك الزمان، وكذلك يشهد بعدم