41 - التوحيد: أبى وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن فضال، عن أبي جميلة، (1) عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون " قال: وهم مستطيعون، يستطيعون الاخذ بما أمروا به، والترك لما نهوا عنه، وبذلك ابتلوا، قال: وسألته عن رجل مات وترك مائة ألف درهم ولم يحج حتى مات، هل كان يستطيع الحج؟ قال: نعم إنما استغنى عنه بماله وصحته. " ص 355 - 356 " بيان: ليس " عنه " في بعض النسخ وهو أظهر، ومع وجوده يحتمل أن يكون " عن " بمعنى " اللام " كما قيل في قوله تعالى: " إلا عن موعدة " ويحتمل أن يكون الاستغناء عنه كناية عن الترك، والباء بمعنى " مع " أي تركه مع وجود ماله وصحته.
42 - التوحيد: بهذا الاسناد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون " قال: صارت أصلابهم كصياصي البقر - يعنى قرونها - " وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون " قال: (2) وهم سالمون، وهم مستطيعون. " ص 356 " 43 - التوحيد: بهذا الاسناد، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي، عن محمد بن يحيى الصيرفي عن صباح الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله زرارة - وأنا حاضر - فقال: أفرأيت ما افترض الله علينا في كتابه وما نهانا عنه؟ جعلنا مستطيعين لما افترض علينا، مستطيعين لترك ما نهانا عنه؟ فقال: نعم. " ص 357 " 44 - التوحيد: بهذا الاسناد، عن ابن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن عوف بن عبد الله الأزدي، عن عمه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستطاعة، فقال: وقد فعلوا؟ فقلت:
نعم زعموا أنها لا تكون إلا عند الفعل وإرادة في حال الفعل (3) لا قبله، فقال: أشرك القوم. " ص 360 "