56 - التوحيد: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن حمزة بن محمد الطيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون " قال: مستطيعون يستطيعون الاخذ بما أمروا به، والترك لما نهوا عنه، وبذلك ابتلوا، ثم قال: ليس شئ مما أمروا به ونهوا عنه إلا ومن الله عز وجل فيه ابتلاء وقضاء. " ص 359 " المحاسن: ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي مثله. (1) " ص 279 " 57 - التوحيد: أبي، عن سعد، (2) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد كلفة فعل، ولا نهاهم عن شئ حتى جعل لهم الاستطاعة، ثم أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي، وقبل الاخذ والترك، وقبل القبض والبسط . " ص 362 " 58 - التوحيد: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة متقدمة للقبض والبسط. " ص 362 " 59 - التوحيد: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن المحاملي، وصفوان بن يحيى معا، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول - وعنده قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات - فقال: الاستطاعة قبل الفعل، لم يأمر الله عز وجل بقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيع. " ص 362 - 363 "
(٣٨)