بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٤٣
تمكين له من التكليف، واللطف زائد على التمكين، وأما الثاني فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في قوله رحمه الله: العلم لا يؤثر، فإنه غير مرتبط بالسؤال، بل الجواب هو أنه يلزم خلاف العلم على هذا الفرض على أي حال فإن من علم الله أنه سيقتل إذا مات بغير قتل كان خلاف ما علمه تعالى، وأما علمه بموته على أي حال فليس بمسلم; وأما قوله: واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى فيمكن منعه بأنه يمكن أن يكون لطفا من حيث علم المكلف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من المحرمات، إلا أن يقال: اللطف هو العلم بوقوع أصل الموت فأما خصوص الأجل المعين فلعدم علمه به غالبا لا يكون لطفا من هذه الجهة أيضا، ويمكن تطبيق كلام المصنف على هذا الوجه من غير تكلف.
(باب 5) * (الأرزاق والأسعار (1)) * الآيات، البقرة " 2 " والله يرزق من يشاء بغير حساب 212.
آل عمران " " إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 37.
هود " 11 " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 6.
الرعد " 13 " الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 26.
الاسرى " 17 " إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 30.

(1) الأرزاق جمع الرزق، وهو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذي أو غيره وليس لاحد منعه منه; وأما إطلاق الرزق على الممنوع والمحرم فسيأتي الكلام فيه مفصلا من المصنف; وأما الأسعار فهو جمع السعر بالكسر وهو الذي يقوم عليه الثمن، وهو قد يرخص وقد يغلو، ويأتي الكلام في أنهما مستندان إلى الله مطلقا أو في بعض الأحيان.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست