منها).
فقال - عليه السلام -: (فتش عن دينار رازي السكة تاريخه سنة كذا (وكذا) (1)، قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه، وقراضة أصلية (2) وزنها ربع دينار، والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا وربع من، فأتت على ذلك مدة، وفي انتهائها قيض لذلك الغزل سارق، فأخبر به الحائك صاحبه، فكذبه واسترد [منه] (3) بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما كان دفعه إليه، وأخذ من ذلك ثوبا، كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه) فلما فتح رأس الصرة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخبر عنه وبمقدارها على حسب ما قال، واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة.
ثم أخرج صرة أخرى، فقال الغلام - عليه السلام -: (هذه لفلان بن فلان، من محلة كذا بقم، تشتمل على خمسين دينارا لا يحل لنا لمسها)، قال: وكيف ذلك؟ قال - عليه السلام -: (لأنها من ثمن حنطة حاف (4) صاحبها على أكاره في المقاسمة، وذلك أنه قبض حصته منها بكيل واف وكال ما خص الاكار بكيل بخس)، فقال - مولانا عليه السلام -: (صدقت يا بني)، ثم قال: (يا بن إسحاق احملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها على أربابها، فلا حاجة لنا في شئ منها، وائتنا بثوب العجوز).