الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
باب 3 (1308) 1 - قال الصادق غليه السلام: كل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
(1309) 1 - قال موسى بن جعفر عليه السلام: ما أكل الورق والشجر فلا بأس أن يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه.
باب 5 (1310) 1 - قال عليه السلام: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه،

الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب ٢ (باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف...).
الجديد، ٤: ٣٤٧ / ٨ (٥٣٥١)، والقديم، ٣: ٢٥٢ / ٨.
في الوسائل:... فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و...
نقله عن تحف العقول في ما يجوز من اللباس: ٢٥٢ (المطبعة الحيدرية) و: ٣٣٨ (طباعة جماعة المدرسين).
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب ٦ (باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها).
الجديد، ٤: ٣٥٤ / ٢ (٥٣٧٢)، والقديم، ٣: ٢٥٧ / ٢.
نقله عن الفقيه: ١: ٢٥٩ / ٧٩٤ وفي طبع دار الكتب ١: ١٦٨ / ٧٩٠.
الباب ٥ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب ١٤ (باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه).
الجديد، ٤: ٣٧٦ / ٢ (٥٤٤٠)، القديم، ٣: ٢٧٣ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٢: ٣٥٧: 1478.
في حاشية الوسائل: الزنار والزنارة: ما يلبسه الذي يشده على وسطه (لسان العرب، 4: 330).
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست