(1356) 2 - وروي: أنه لا يصلي في جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة.
باب 2 (1357) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الصلاة في كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله.
وقال الصادق عليه السلام: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شئ (1) منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.