يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار.
(1295) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، ثم قال: واقض صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (1296) 3 - وقال عليه السلام: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
باب 7 (1297) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك لم تصلها أو في وقت فوتها إنك لم تصلها، صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت