(1280) 2 - وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم (1) بين كل ركعتين.
(1281) 3 - وقال الرضا عليه السلام: الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى.
باب 7 (1282) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.