والنصارى واليهود.
باب 17 (1263) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
صل فيه ولا تغسله، من أجل إنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.