بجلده فأما الميتة فلا.
باب 10 (1250) 1 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام: عن رجل اشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه فإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله.
(1251) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه.
(1252) 3 - وقال عليه السلام: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
(1253) 4 - وسئل عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الكيمخت والغرا؟