باب 5 (1239) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: دمك أنظف من دم غيرك وإذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
باب 6 (1240) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة (1) إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
(1241) 2 - وسئل أبو عبد الله: عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال:
يغسل ما حوله.