الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٤
(1242) 3 - وسئل عليه السلام: عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
(1243) 4 - وقال عليه السلام في الاستنجاء قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها.
باب 7 (1244) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما أشرقت (1) عليه الشمس فقد طهر.
(1245) 2 - وقال عليه السلام: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
(1246) 3 - وروي: في خصوص السطح والأرض والبواري.

٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٣: ٤٣٨ / ٥ (٤٠٩٨)، والقديم، ٢: ١٠٣٢ / ٥.
نقله عن الكافي: ٣: ٥٩ / ٥، وأشار إلى مثله عن التهذيب: ١: ٤٢٠ / ١٣٣٠.
٤ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٣: ٤٣٨ / ٦ (٤٠٩٩)، القديم، ٢: ١٠٣٢ / ٦.
نقله عن التهذيب: ١: ٤٥ / ١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٤٩.
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث ١ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٩ (باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها، وتجور الصلاة فيها).
الجديد، ٣: ٤٥٢ / ٥ (٤١٥٠)، والقديم، ٢: ١٠٤٣ / ٥.
نقله عن التهذيب: ١: ٢٧٣ / ٨٠٤، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٧.
(١) يعني إذا كان رطبا، سمع منه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٣: ٤٥٣ / ٦ (٤١٥١)، القديم، ٢: ١٠٤٣ / ٦.
نقله عن التهذيب: ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٢.
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٣: ٤٥١ و ٤٥٢ / ٤ - ٣ - ٢ - ١ (٤١٤٦ إلى ٤١٤٩)، والقديم، ٢: ١٠٤٢ / ٤ - ٣ - ٢ - ١.
نقلها عن الفقيه: ١: ٢٤٤ / ٧٣٢، والكافي: ٣: ٣٩٢ / ٢٣ والتهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٧ و ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ و ١: ٢٧٣ / ٨٠٣، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٦، والتهذيب ٢: ٣٧٢ / 1548.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست