(1242) 3 - وسئل عليه السلام: عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
(1243) 4 - وقال عليه السلام في الاستنجاء قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها.
باب 7 (1244) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما أشرقت (1) عليه الشمس فقد طهر.
(1245) 2 - وقال عليه السلام: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
(1246) 3 - وروي: في خصوص السطح والأرض والبواري.