باب 3 (1224) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض سواء؟ فقال: نعم.
(1225) 2 - وسئل عليه السلام: عن تيمم الحايض والجنب سواء إذا لم يجد الماء، قال: نعم.
باب 4 (1226) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار