(1977) 2 - وقال عليه السلام: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
باب 27 (1978) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز (1) على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها.
(1979) 2 - وروي: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله.