شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (1).
(1944) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، فإنما هو مستام (1) فإن يقض أمر يكن.
باب 9 (1945) 1 - قيل للصادق عليه السلام: أنا نزوج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا.
باب 15 (11946) 1 - قال عليه السلام: من أتى أهله في محاق الشهر (1) فليسلم لسقط الولد.