(1521) 2 - وقال عليه السلام في صوم النذر: لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
(1522) 3 - وروي: جواز صوم النذر المعين سفرا وحضرا وصوم التطوع في السفر (1).
باب 15 (1523) 1 - قال عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية إطعام وهو مد لكل