الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.
باب 3 (1553) 1 - قال الباقر عليه السلام: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.

الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب ٤ (باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيام لا أقل، وإنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة).
الجديد، ١٠: ٥٤٤ / ٣ (١٤٠٧٨)، والقديم، ٧: ٤٠٤ / ٣.
نقله عن الكافي: ٤: ١٧٧ / 4، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 2: 186 / 2097، الباب 60، باب الاعتكاف، الحديث 12، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 288 / 872، والاستبصار، 2: 129 / 420.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست