(1549) 3 - وقال عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
باب 2 (1550) 1 - قال الصادق: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.
(1551) 2 - وقال عليه السلام: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا.
(1552) 3 - وقال عليه السلام: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد