فصل يجوز النوح بالكلام الحسن، وتعداد الفضائل مع اعتماد الصدق، لأن فاطمة الزهراء عليها السلام فعلته في قولها: (يا أبتاه من ربه ما (1) أدناه! يا أبتاه، إلى جبرئيل أنعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه) (2).
وروي: أنها أخذت قبضة من تراب قبره صلى الله عليه وآله، فوضعتها على عينيها، وأنشدت تقول:
(ماذا على (من شم) (3) تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام صرن (4) لياليا) (5) ولما سبق من أمره صلى الله عليه وآله بالنوح على حمزة.
وعن أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام: (مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لها في المضي إلى مناحته، فأذن لها وكان ابن عمها، فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد، فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين * وجعفرا (6) غدقا وميرة - وفي تمام الحديث -، فما (عاب رسول الله) (7) صلى الله عليه وآله ذلك، ولا قال شيئا) (8).
وروى ابن بابويه: أن الباقر عليه السلام أوصى أن يندب في الموسم (9) عشر