عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
(46) وروي عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عن رجل طلق امرأته، وبينهما ولد، أيهما أحق به؟ قال: (المرأة ما لم تتزوج) (1).
(47) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (إذا وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، كان له أن ينزعه منها) (2) (3).

(١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٨١) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤.
(٢) الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الأولاد، قطعة من حديث 1.
(3) هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت مدة الحضانة للأم في مدة الرضاع.
ودلت الثانية على أنها إن تزوجت سقط حقها من الحضانة. ودلت الثالثة على أن للأم أجرة الرضاع على الأب، وانها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به غيرها، وانها لو طلبت أزيد كان له أخذه منها وإعطاءه المرضعة، لكن لا يسقط بذلك حضانتها (معه).
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست