عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
(24) وروى محمد بن قيس قال: قلت للصادق عليه السلام: إنا نشتري المتاع نظرة، فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح؟ فقال:
(إذا بعته مرابحة، كان له من النظرة مثل مالك) قال: فاسترجعت، وقلت:
هلكنا؟ قال: (أولا أفتح لك بابا يكون لك منه فرج؟) قلت: بلى، قال: قل:
(تقوم علي بكذا وأبيعك بكذا، بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح كذا و كذا) (1) (2) (3).

(1) الفروع، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 7، والحديث منقول عن ميسر بياع الزطي وزاد بعد قوله: (هلكنا) ما هذا لفظه (فقال: مم؟ فقلت: لان ما في الأرض ثوب ألا أبيعه مرابحة يشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول:
بكذا وكذا، قال: فلما رأى ما شق علي، قال: أفلا أفتح الحديث). وفي الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب أحكام العقود، حديث 1.
(2) هذه الرواية مجهول الراوي، ومضمونها مضطرب، لعدم الفرق بين ما نهى عنه أولا وبين ما أمر به ثانيا (معه).
(3) من اشترى إلى أجل، فان أراد البيع مرابحة، أو مواضعة، أو تولية فليذكر الاجل. لان له قسطا من الثمن.
وأما هذه الرواية فعمل بأولها جماعة من الأصحاب، وقالوا: إنه يكون للمشتري من الاجل مثل ما كان للبايع وعامة المتأخرين على أن المشتري مخير بين أخذه حالا من الثمن، لأنه الذي وقع عليه العقد، وبين الفسخ للتدليس. وأما قوله: (أفلا أفتح لك بابا إلخ) فقال شيخنا المعاصر: الفرق بينهما أن لفظ الربح صار حقيقة شرعية، في البيع المرابحة، بخلاف لفظ الزيادة. ويشكل بأن معنى العبارتين شرعا وعرفا شئ واحد والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، غير مفهومه. وكان هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في مقام التخلص من النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما حكيناه منهم (جه).
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست