عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
(4) وقال عليه السلام: " من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة، فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها " (1) (2).
(5) وقال عليه السلام لصحابي خطب امرأة: " انظر إلى وجهها وكفيها " (3).
(6) وروى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يريد الرجل أن يتزوج امرأة فيجوز أن ينظر إلى شعرها؟ قال: (نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن) (4) (5).

(١) المستدرك، كتاب النكاح، باب (٣٠) من أبواب مقدمات النكاح، حديث ٣ نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه العلامة قدس سره في التذكرة، في المسألة الثانية من المقدمة الثامنة من مقدمات النكاح.
(٢) هذا وإن كان بصيغة الامر، لكنه لما كان أمرا بعد الخطر لا يلزم أن يكون للوجوب عند جماعة، فكان الامر هنا للإباحة بعد التحريم، مثل (فإذا حللتم فاصطادوا) وبعض العلماء حمله على الاستحباب، لأنه معلل بقوله (إلى ما يدعوه) فكان الفائدة من ذلك النظر قوة الداعي وشدته الذي هو لطف في حصول المندوب، واللطف في المندوب مندوب، وليس بعيدا من الصواب. ولكن المأمور بنظره في هذا الحديث مجمل، لان الذي يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيه، له أسباب كثيرة متعددة، وهو لم يعين شيئا منها لكن هذا المجمل جاء بيانه في الحديث الذي يليه، وهو إن النظر إلى الوجه والكفين فكان الحديث الثاني مبينا للحديث الأول، فهو من باب بيان السنة بالسنة (معه).
(٣) رواه العلامة قدس الله نفسه في التذكرة، في المسألة الأولى من المقدمة الثامنة، من مقدمات النكاح، ولفظ ما رواه عن العامة (ان النبي صلى الله عليه وآله، قال للمغيرة وقد خطب امرأة: انظر إليها، وفي رواية إلى وجهها وكفيها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أي يجعل بينكما المودة والألفة، يقال: أدم الله بينهما على وزن فعل) (انتهى).
(٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 7.
(5) أكثر الأصحاب على المنع من العمل بمضمونها لمخالفتهما الأصل، وضعف سندهما، أما رواية ابن سنان ففيها إرسال، وأما الرواية الثانية ففي طريقها حفص بن غياث، وهو بتري (معه).
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست