عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
(12) وروي عنهم عليهم السلام: (من غش، غش في ماله ودينه) (1) (2) (3).
(13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تتخذوا مؤذنا، يأخذ على أذانه أجرا " (4) (5) (6).

(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به، حديث ٧، ولفظ الحديث (إياك والغش، فإنه من غش، غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله).
(٢) هذا يدل على أن الغش حرام، إذا كان مما يخفى. وكذلك التدليس باظهار الجيد وإخفاء الردي، لأنه غش أيضا (معه).
(٣) قالوا: إن الغش الخفي حرام، ومنه شرب اللبن بالماء. والغش الظاهر مكروه، ومنه غش الحنطة بالتراب ونحوه (جه).
(٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الأذان والسنة فيها (٣) باب السنة في الأذان، حديث ٧١٤. وسنن أبي داود: ١، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين، حديث 531، ولفظه (إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا). وقريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (38) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
(5) هذا يدل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان، لان النهي حقيقة في التحريم (معه).
(6) اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في جواز أخذ الأجرة على الأذان، فذهب الشيخ ومتابعوه إلى التحريم، لحديث فيه السكوني عن علي عليه السلام أنه قال:
آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وفي حديث آخر ان رجلا قال: يا أمير المؤمنين إني أحبك، فقال عليه السلام: لكني أبغضك! لأنك تبغي على الأذان أجرا.
وذهب السيد وجماعة إلى الكراهة استضعافا للروايات، ولعل الأول أرجح. أما الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه، لأنه معد لمصالح المسلمين، والأذان من أهمها (جه).
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست