عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
(22) وروى ابن اشيم عن الباقر عليه السلام، وقد سئل عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، وقال له: اشتر لي بها نسمة، وأعتقها عني، وحج بالباقي ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد، فاشترى أباه، و أعتقه عن الميت، ودفع إليه الباقي، يحج به عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك مولى أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا في الألف، فقال:
موالي الأب إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام: (أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما العتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين أقام البينة أنه اشترى أباه بماله كان لهم) (1) (2) (3).

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
(2) هذه الرواية مخالفة للأصل، وراويها مطعون فيه، فلا تبلغ أن تكون حجة.
وإن أردنا العمل بها حملنا قوله: رد المعتق في الرق، على إنكار مولاه البيع، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يثبت البيع، فأما إن أقر بالبيع وادعى ملكية الثمن، كانت دعواه مخالفة للأصل، لأنه يدعي فساد البيع، وحينئذ يكون القول، قول مولى المأذون (معه).
(3) الرواية هكذا (وحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله) فيكون الدعوى بين ثلاثة لا اثنين، وكأنه سقط من هنا.
وهذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه. وعامة المتأخرين أطرحوها، لضعف سندها، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه، مع اعترافه ببيعه، ودعواه فساده، ومدعى الصحة مقدم، فقالوا: إذا لم يكن هناك بينة لمولى المأذون، ولا للغير حلف مولى المأذون واسترق العبد المعتق، لان يده على ما بيد المأذون، فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة، ولا فرق عندهم بين كون العبد الذي أعتقه المأذون، أبا للمأذون أو لا، ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله، بأن يكون قد دفع للمأذون ما لا يتجر به فاشترى أباه من سيده، وعدمه، ولا بين استيجاره على حج وعدمه، وإن كانت الرواية تضمنت الأول منها، لاطراحهم لها ورجوعهم إلى الأصول المقررة، وتمام الكلام في هذه المسألة موكول إلى الكتب المبسوطة (جه).
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست