عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
(23) وروى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي دراهم، فيلقاني، فيقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عليك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر وابعثها إلي فما ترى في هذا؟ فقال: (إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ، فلا بأس بذلك) فقلت: إني لم أناقده، أو لم أوازنه، وإنما كان كلام مني ومنه؟ فقال:
(أليس الدراهم من عندك، والدنانير من عندك؟) فقلت: بلى، فقال: (لا بأس) (1) (2).

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب الصرف، حديث 1.
(2) هذه الرواية لما كانت من الصحاح تعين العمل بها، إلا أنها مخالفة للأصل من حيث إن الصرف من شرطه التقابض في المجلس، وانه متى تفرقا قبله بطل إجماعا وهنا لم يحصل تقابض، مع أنه من باب الصرف، إلا أن العمل بالرواية متعين، فإذا أردنا تصحيحها بمطابقتها للأصل، قلنا: العمل بها متوقف على أمور.
الأول، ان الامر يقتضي التوكيل. الثاني، ان قبض الوكيل قبض الموكل.
الثالث، ان للواحد أن يتولى طرفي القبض. الرابع، ان ما في الذمة كالمقبوض.
فإذا صحت هذه المقدمات، صح العمل بالرواية مطابقا للأصل، لان النقدين من واحد، فيتحقق القبض الحكمي القائم مقام القبض الخارجي. ولما كان في بعض هذه المقدمات شك، توقف بعض الأصحاب في العمل بهذه الرواية. ولا وجه له، لان اتباع النص أولى. ولعل هذه الرواية يكون حجة شرعية في صحة جميع هذه المقدمات، وان الإمام عليه السلام نبه بذلك على ثبوتها شرعا، فيكون صحة المقدمات وثبوتها شرعا مستفادا من الرواية، لا أن صحة الرواية وثبوتها مستفاد من المقدمات، حتى يقع الشك في الرواية بسبب الشك في المقدمات فتدبر (معه).
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست