(23) وروى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي دراهم، فيلقاني، فيقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عليك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر وابعثها إلي فما ترى في هذا؟ فقال: (إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ، فلا بأس بذلك) فقلت: إني لم أناقده، أو لم أوازنه، وإنما كان كلام مني ومنه؟ فقال:
(أليس الدراهم من عندك، والدنانير من عندك؟) فقلت: بلى، فقال: (لا بأس) (1) (2).