عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
(25) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يصح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد) (1) (2).
(26) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (3) (4).
وقال صلى الله عليه وآله: " إنما الربا في النسية " (5).

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الربا، حديث 5 - 7.
(2) وبهذه الرواية استدل جماعة الأصحاب على أن الشعير والحنطة في الربا جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما (معه).
(3) التاج الجامع للأصول 2: 213، كتاب البيوع والزروع والوقف (الباب الخامس في الربا والصرف) ولفظ الحديث (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ثم قال: ورواه الخمسة.
(4) وهذا الحديث دال على أن مع اختلاف الجنس، يصح البيع بجميع أنواعه مع الزيادة وبدونها، ومع النقد والنسيئة لقضية العموم. ودل الحديث الذي بعده على أن الزيادة من النسية يتحقق الربا معها، وإن اختلف الجنسان، وانه مع النقد لا يتحقق الربا إذا اختلف الجنس عملا بالأصل، فيعارض الحديث المتقدم الدال على جواز البيع مطلقا مع اختلاف الجنس، فهما من العمومين المتعارضين. لان الثاني عام في الجنس وغيره، لكنه مخصوص بالنسية، والأول عام في النسية والنقد، لكنه خاص باختلاف الجنس، فلا بد من تخصيص أحدهما بالاخر ليتم العمل بهما معا، فيقيد الثاني باتحاد الجنس، ويكون التقدير.
إن الربا حاصل في النسية إذا اتحد الجنس، كما هو حاصل في النقد وإن لم تحصل زيادة في العين لحصول الزيادة بالأجل التي هي الزيادة الحكمية، ومنه يعلم أن الربا يحصل بزيادة العين وزيادة الحكم (معه).
(5) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات (49) باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة حديث 2257.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست