عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
(8) وفي الرواية عنهم عليهم السلام: (إذا ضرب بطير على الأرض حتى مات، ففيه دم وقيمتان، إحداهما للحرم، والأخرى لاستصغاره إياه) (1) (2).

(1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحج (95) باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم... حديث 21، نقلا عن التهذيب.
(2) يحتمل عود ضمير (إياه) إلى الصيد، لان قتله بذلك النوع، لما كان مخالفا لنوع القتل المباح الغير المحرم، كان موجبا لاستصغاره إياه. ويحتمل عوده إلى الحرم لان فعله ذلك، لمن هو جار الحرم، وتمثيله به، لعدم رعاية حرمة الحرم، فيكون استصغارا به. وتظهر الفائدة في اختلاف الضميرين، انه إن جعلناه عائدا إلى الطير، كانت القيمة الثانية، يشترى بها علفا لحمام الحرم. وإن جعلناه عائدا إلى الحرم، تصدق بها على فقراء الحرم (معه).
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست