عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
شرط عليه إن كان له من مال أو متاع فهو له) (1).
(20) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحباءه في الجنة " (2) (3) (4).
(21) وروى مسكين السماك عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: " فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه "، قلت: جعلت فداك إنه قد مات ومات عقبه؟ قال:
(فليستسعها) (5) (6).

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
(2) مسند أحمد بن حنبل 5: 413 و 414. والمستدرك للحاكم 2: 55. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب بيع الحيوان، ما بمعناه.
(3) هذه الرواية تدل على تحريم التفرقة بين الوالدة وولدها، بالبيع، وحده في الأنثى إلى سبع سنين، وفي الذكر مدة الرضاع (معه).
(4) تحرير هذه المسألة، هو أنه إذا ملك الطفل مع أمه، أو أحد قرابته المشفقة عليه، فالأصح عدم جواز التفرقة بينهما، إلا مع رضاهما، للنهي عنه في النصوص المستفيضة. وقيل: يكره ذلك. وقيل: يختص بالأم، وقيل: ما ذكره في الحاشية (جه).
(5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
(6) هذه الرواية منافية للأصل من وجهين، الأول، الامر بردها إلى البايع، مع أنه غير مالك، الثاني، استسعاؤها في الثمن، مع أنها مال الغير. وهو تصرف في مال الغير بغير حق، وكيف يصح استيفاء الثمن من مال من لا حق عليه. وحملها بعض الأصحاب على أن الراد على البايع، ليردها على أربابها، لا لتكون عنده، لأنه أعرف بهم. و أما استسعائها فإنه جمع بين الحقين، حق المشتري بعد ضياع ثمنه، وحق مولى الجارية في حفظ عينها، وإنما جاز هنا لان مال المسلم معصوم بالأصل، ومال أهل الصلح إنما كان معصوما، لعارض الصلح، وإذا تعارض الأصلي والعارض، قدم الأصلي، فرجح حفظ مال المسلم على حفظ مال أهل الصلح، وبهذا الحمل يتعين العمل بالرواية، لان راويها من الثقات، وهي نص في الباب، ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص (معه).
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست