عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
على أمتي حرام " (1) (2).
(369) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: " لا بأس به " (3).
(370) وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " (4).
(371) وروى أبو خزيمة عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إن الله لا يستحيي من الحق قالها ثلاثا لا تأتوا النساء في أدبارهن " (5) (6).
(372) وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " متى لقيت من أمتي أحدا، فسلم عليه، يطل عمرك. فإذا دخلت بيتك، فسلم عليهم يكثر خيرك. إنه تعالى

(١) في الحديث. نهى أن يؤتى النساء في محاشهن. ومثله، محاش نساء أمتي حرام. المحاش جمع محشة، وهي الدبر، فكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغاية (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٧٢) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٢.
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٧٣) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٢.
(٤) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٢٩) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث ١٩٢٣.
(٥) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، (29) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث 1924.
(6) التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة، أن الحديثين الأخيرين، يمكن حملهما على الكراهة وليس فيهما تصريح بالتحريم. وأما الحديثان الأولان، فالثاني منهما طريقه صحيح، وهو صريح في الإباحة، والأول صريح في التحريم، لكن طريقه ليس صحيحا، وإذا تعارض الصحيح مع غيره، قدم الصحيح. وإذا أردنا أن لا نطرحه بالكلية، حملت التحريم على شدة الكراهية، وصح العمل بالدليلين وبطل التعارض (معه).
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست