عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
الطهر، والحمل) (1).
(396) وروي أن امرأة معاذ، قالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها؟
قال: " أن لا يضرب وجهها، ولا يقبحها، وأن يطعمها مما يأكل، ويلبسها مما يلبس ولا يهجرها " (2).
(397) وعن الباقر عليه السلام، جاءت امرأة، فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ قال: " تطيعه، ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشئ إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الأرض وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع " قالت: من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: " زوجها "، قالت: فمالي من الحق مثل ما له علي؟ قال: " لا ولا من كل مائة واحدة "، قالت: والذي بعثك بالحق نبيا، لا يملك رقبتي رجل أبدا (3).
(398) وقال عليه السلام: " لو كنت آمر أن يسجد لاحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " (4).

(١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٤) من أبواب العدد، حديث ٢.
(٢) ورد بمضمون الحديث روايات. راجع سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٣) باب حق المرأة على الزوج، حديث ١٨٥٠، وسنن أبي داود: ٢، باب في حق المرأة على زوجها، حديث ٢١٤٢ - ٢١٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٩٥، و كنز العمال ١٠: ٣٧٠، حديث ٤٤٩٤٠.
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٧٩) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١.
(٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٨١) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١.
وسنن أبي داود: ٢ كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة حديث ٢١٤٠، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة باب النهي أن يسجد لاحد، وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، (4) باب حق الزوج على المرأة، حديث 1852 و 1853، ومسند أحمد بن حنبل 4: 381.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست