عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن الحمر الأهلية (1).
(349) وروى الربيع بن سبرة عن أبيه، قال: شكونا العزوبة في حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه النساء، فأبين إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فتزوجت امرأة، ومكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو قائم بين الركن والمقام، وهو يقول: " إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (2).
(350) وروى عمر بن الخطاب، قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أن رجلا تمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها بعد أن حرمها (3).
والجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها، فإنها كلها مراسيل لا يعتمد عليها، فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت عليهم السلام (4).

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٢٠١ (باب نكاح المتعة).
(٢) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٤٤) باب النهي عن نكاح المتعة، حديث ١٩٦٢.
(٣) روى البيهقي نهي عمر عن المتعة في السنن الكبرى ٧: ٢٠٦، باب نكاح المتعة. بدون جملة (إلا أن يأتي إلخ).
(٤) هذا الجواب دل على أن المتعة من الأحكام الشرعية الضرورية عند أهل البيت عليهم السلام. وانه قد تواتر عنهم عليهم السلام الحكم بحلها، وعدم نسخها. وإذا كان الامر كذلك، فلا تعارضه أخبار الآحاد، وإن صح طرقها لان الآحاد تفيد الظن، و المتواتر يفيد العلم، والعلم لا يعارض الظن، فكيف وهذه الأحاديث غير معلومة الصحة لان رواتها غير معلومي العدالة، بل مطعون فيهم بالجرح. وما هذا شأنه من الاخبار، فهو بالاعراض عنه جدير (معه).
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست