عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن الحمر الأهلية (1).
(349) وروى الربيع بن سبرة عن أبيه، قال: شكونا العزوبة في حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه النساء، فأبين إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فتزوجت امرأة، ومكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو قائم بين الركن والمقام، وهو يقول: " إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (2).
(350) وروى عمر بن الخطاب، قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أن رجلا تمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها بعد أن حرمها (3).
والجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها، فإنها كلها مراسيل لا يعتمد عليها، فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت عليهم السلام (4).