عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
وشاهديه، وكاتبه) (1) (2).
(377) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله، دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب " (3) (4).
(378) وروي أنه لما نزل قوله تعالى: " خذ العفو وأمر بالعرف " الآية (5) سأل رسول الله صلى الله عليه وآله جبرئيل عن معناها، فقال: لا أدري حتى أسأل ربك، ثم رجع فقال: يا محمد، إن ربك يأمرك: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك (6) (7).

(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤) من أبواب الربا، حديث ٤.
(٢) وهذا يدل على تحريم أخذ الربا، واعطاءه، والشهادة عليه، وكتابته. فلا يجوز إقامة الشهادة عليه، ولا حضوره، بل ولا الوساطة فيه، بل ولا التحدث به (معه).
(٣) روى مضمون الحديث أكثر أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ مختلفة و كلمات مترادفة، راجع، سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث ٣٠٧٤ و ٧٦، باب الخطبة يوم النحر، حديث ٣٠٥٥، ومسند أحمد بن حنبل ٥: ٧٣، وسنن أبي داود: ٢، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث ١٩٠٥، وسنن الدارمي، (من كتاب المناسك) باب في سنة الحاج. وفي الصافي سورة المائدة في تفسير الآية (٦٧) " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ".
(٤) أي ماطل ومطلول. أي لا يؤخذ له قصاص ولا دية. وإنما بدأ صلى الله عليه وآله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للخلق، لأنهم إذا امتثلوا الأحكام الشرعية وعملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. وفيه دلالة على أن الاسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، إلا ما أقره الشرع (معه).
(٥) الأعراف: ١٩٩.
(6) مجمع البيان، سورة الأعراف: 199، وفيه (حتى أسأل العالم).
(7) الامر في هذه الثلاثة الاستحباب، لأنها من مكارم الأخلاق (معه).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست