عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
(364) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقسم بين أزواجه، ويقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " (1) (2).
(365) وروي أن عليا عليه السلام، كان له امرأتان، وإذا كان يوم واحدة، لا يتوضأ في بيت الأخرى " (3) (4).
(366) وروي عن الصادق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به عليهن (5). (367) وروي عن أم سلمة، أنها قالت كنت أنا وميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فدخل علينا ابن أم مكتوم، بعد آية الحجاب، فقال لنا:
" احتجبا " فقلنا يا رسول الله: إنه أعمى، فقال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ " (6).
(368) وروي عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " محاش النساء

(١) سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء. وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٤٧) باب القسمة بين النساء، حديث ١٩٧١.
(٢) وهذا يدل على أن القسمة واجبة، ويجب فيها التساوي في كل ما يملك الانسان من فعله باختياره، وانه لا يجوز الميل فيه والحيف على إحدى الزوجات، أما ما لا يتمكن المكلف من فعله، وهو الميل القلبي والمحبة الطبيعية، فلا يجب المساواة فيه، لأنه غير مقدور للمكلف. وفيه دلالة على أن البغض والمحبة ليسا من أفعال العباد، وإن كان قد يقع أسبابها بفعلهم (معه).
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٥) من أبواب القسم والنشوز والشقاق، حديث ٣.
(٤) وهذا يدل على أن العدل في القسمة من الأمور المطلوبة لله تعالى، وهو هنا للاستحباب والفضل، أما فيما يجب لهن من الحقوق، فالعدل فيه واجب (معه).
(٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٥) من أبواب القسم والنشوز والشقاق، حديث ٢.
(٦) الوسائل، كتاب النكاح، باب (129) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 4.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست